الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٧

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ الرَّكِيَّةَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة و كان في الوقت سعة، حكي في المعتبر و المنتهى، و لا ينافي ذلك رواية داود الرقي، و يعقوب بن سالم، لضعف سندهما و لا شعارهما بالخوف على النفس أو المال، و نحن نقول به. و اختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده، فقال الشيخ في المبسوط: و الطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله و عن يمينه و عن يساره و سائر جوانبه، رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف و نحوه، قال في النهاية: و لم يفرق بين السهلة و الحزنة، و قال المفيد و ابن إدريس: بالسهمين في السهلة و بسهم في الحزنة، و لم يقدره السيد المرتضى في الجمل، و لا الشيخ في الخلاف بقدر، و حسن في المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقيا، و المعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء. الحديث السابع: حسن. و في الصحاح: الركية البئر و جمعها الركي، و قال الشيخ البهائي (رحمه الله): الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة، أو كان مستلزما لإفساد الماء، و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الإله، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها و الوضوء بمائها، لوجب عليه و هذا ظاهر. قوله (عليه السلام):" هو رب الأرض" يشعر بكون المراد بالصعيد الأرض و بجواز

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوجِبُ التَّيَمُّمَ وَ مَنْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.