مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِيَهُ وَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى التيمم بالحجر فتدبر. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و في الصحاح: التغرير حمل النفس على الغرور، و قد غرر بنفسه تغريرا و تغررة. الحديث التاسع: مجهول كالصحيح، و في التهذيب صحيح. قوله (عليه السلام):" و لا يفسد" أي بالغسل بناء على أن اغتسال الجنب موجب للنزح أو بالنجاسة لإزالة المني فيه، أو بأن يموت و يفسد ماء القوم، أو بأن يخلط بالحمأ و الطين، أو بالاستقذار الحاصل لنفس القوم بعد العلم بهذا الاستعمال، و على التقادير يمكن أن يكون المنع لعدم رضاء القوم باستعمال مائهم. الحديث العاشر: موثق. و قال في المدارك: لو أخل بالطلب و ضاق الوقت فتيمم و صلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنه كعدمه و قيل: بوجوب الإعادة هنا تعويلا على رواية ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَيَمُّمِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا مَاءً قَالَ نَعَمْ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوجِبُ التَّيَمُّمَ وَ مَنْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ