الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً وَ لَيْسَ فِيهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَيْءٍ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" نصف الطهور" أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا، و الأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف. الحديث الثالث: حسن. و المشهور بين الأصحاب كراهة إمامة التيمم بالمتوضين، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك، و لو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة. الحديث الرابع: حسن مقطوع. و قال الوالد العلامة (قدس سره): رواه في التهذيب في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و في الموثق كالصحيح عن عبد الله، عن ابن أبي بكير، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في معناه، و الظاهر أن عبد الله نقل في كتابه فتوى لا رواية. مُغْبَرٍّ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا تَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَيَمَّمَ بِهِ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي السَّفَرِ وَ يَخَافُ الْعَطَشَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.