الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الطِّينِ فَتَيَمَّمْ محمد بن مسلم، و أجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة لأن العنت المشقة و ليس كل مشقة تلفا و لأن قوله (عليه السلام)" على ما كان" ليس حجة في محل النزاع و إن دل بإطلاقه فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية و لا يخص بها عموم نفي الحرج و هو جيد. الحديث الثالث: مرسل. و قال الشيخ (رحمه الله): من تعمد الجنابة و خشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم و يصلي ثم يعيد، و احتج بخبر جعفر بن بشير، و عبد الله بن سنان، و قال في المدارك: هما لا يدلان على ما اعتبره من القيد، و الأجود حملهما على الاستحباب لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص و إن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان. باب التيمم بالطين الحديث الأول: صحيح، و آخره مرسل. و قال في المدارك: و مع فقد الغبار يتيمم بالوحل، و المستند في ذلك بعد الإجماع روايتا أبي بصير و رفاعة و لو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا و التيمم به وجب ذلك، و قدم على الغبار قطعا، و اختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل، فقال الشيخان: إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما و يتيمم به و هو خيرة المعتبر، و قال آخرون: يضع يديه على الوحل و يتربص فإذا يبس تيمم به بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ أَوْ لِبْدٌ تَقْدِرُ أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى صَعِيدٌ طَيِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ التَّيَمُّمِ بِالطِّينِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.