الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ و استوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت و هو بعيد، و قال: إذا فقد التراب و ما في معناه، وجب التيمم بغبار الثوب، أو عرف الدابة، أو لبد السرج، أو غير ذلك مما فيه غبار، قال في المعتبر: و هو مذهب علمائنا، و أكثر العامة، و إنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الشيخ و أكثر الأصحاب، و ربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا، و هو بعيد لأنه لا يسمى صعيدا، بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل و ظاهر هم الاتفاق عليه قوله (عليه السلام)" صعيد طيب" قال الفاضل التستري (رحمه الله): كان المعنى أن الطين مركب من الصعيد الطيب و من الماء، فلا يدل على أن الطين صعيد بقول مطلق، و يحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى أمر بالصعيد و بالماء، و الصعيد هنا حاصل فيستفاد منه أن الطين صعيد. باب الكسير و المجدور و من به الجراحات و تصيبهم الجنابة الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ يَتَيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ بِالتُّرَابِ إِذَا أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْكَسِيرِ وَ الْمَجْدُورِ وَ مَنْ بِهِ الْجِرَاحَاتُ وَ تُصِيبُهُمُ الْجَنَابَةُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.