الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٩

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الحديث السابع: صحيح على الظاهر، و إن قيل باشتراك محمد بن قيس. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و يحتمل أن يكون المراد بالشطر الجزء و النصف و على التقديرين يمكن أن يراد بالإيمان الصلاة كما قال تعالى (وَ مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمٰانَكُمْ) أي صلاتكم أو الإيمان المشتمل على العبادات لأنه أحد إطلاقاته. في الأخبار. الحديث التاسع: مرسل، و ظاهره الأعم من التجديد. الْحَذَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بَيْنَ يَدَيَّ وَ جَلَسْتُ عِنْدَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ لِي تَوَضَّأْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا عَلَى وُضُوئِي فَقَالَ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي يَوْمِهِ إِلَّا الْكَبَائِرَ وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصُّبْحِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي لَيْلَتِهِ إِلَّا الْكَبَائِرَ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.