الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١٢

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ الحديث العاشر: مرسل. و يشمل الوضوء بعد الغسل بل الغسل بعد الغسل أيضا، و لم أر التصريح بهما في كلامهم. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. و الظاهر أنه محمول على التقية، و يحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب عدم جواز التوضؤ و الاغتسال بالمضاف مطلقا و خالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد، و لم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه، أو لانعقاد الإجماع بعده، و المعتمد المشهور، احتج ابن بابويه بهذه الرواية، و قال في المدارك: و هو ضعيف لاشتمال لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.