مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا سنده على سهل بن زياد، و محمد بن عيسى عن يونس، و قد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى، عن يونس، و حكم الشيخ في كتاب الأخبار بشذوذ هذه الرواية و أن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين و التنظيف، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه، و ما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق، و نقل المحقق في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات. الحديث الثالث عشر: مجهول. قوله (عليه السلام)" إذا جاز سنة" كأنه لذهاب الدسومة التي تكون في العظم، و المراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات، أو الميت الذي لم يغسل، و يحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس. الحديث الرابع عشر: مرفوع. قوله (عليه السلام)" فاحتلم" أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام. قوله (عليه السلام)" فليتيمم" قال في المدارك: هذا مذهب أكثر علمائنا، و مستنده
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ النَّوَادِرِ