الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ صحيحة أبي حمزة، و نقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب و هو ضعيف، و قيل: الحائض كالجنب في ذلك لمرفوعة محمد بن يحيى، و أنكر المصنف في المعتبر الوجوب لقطع الرواية، و لأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب، ثم حكم بالاستحباب و كان وجهه ما ذكره (رحمه الله) من ضعف السند، و ما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن قوله (عليه السلام):" و لا يحبسان" الظاهر أن المراد به مطلق المكث بقرينة المقابلة. الحديث الخامس عشر: موثق. قوله (عليه السلام)" فليهرقه" حمل على استحباب للسم. الحديث السادس عشر: صحيح. و استدل به الشيخ على أن ما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس القليل، و المشهور خلافه، و حملوا هذا الخبر على أنه علم إصابة الدم الإناء و شك في الوصول إلى الماء بقرينة السؤال الثاني. الحديث السابع عشر: صحيح. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ هَذَا آخِرُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَ هُوَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ بَاباً وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْحَيْضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قوله (عليه السلام)" و ما يشتري بذلك" و في بعض النسخ يسوؤني، و في بعضها" يسرني" و على نسخة" يشتري" ما موصولة أي الذي يشتري بهذا المال مال كثير من الثواب الأخروي فلا يبالي بكثرة المال، و كذا على نسخة- يسرني- أي ما يصير سببا لسروري في الآخرة بسبب ذلك الشراء ثواب عظيم، أو المراد سروري إن اشترى ذلك بمال كثير، و الحاصل أن كثرة الثمن أحب إلى، و يحتمل أن تكون نافية، و الباء للعوض أي ما يسرني أن يفوت عني هذا و يكون لي مال كثير، و على نسخة يسوؤني يتعين أن تكون نافية، و يحتمل بعيدا أن تكون موصولة بنحو ما مر من التقريب.

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.