مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ باب أدنى الحيض و أقصاه و أدنى الطهر الحديث الأول: مجهول، و الحكمان إجماعيان. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. الحديث الرابع: صحيح. " و القرء" بمعنى الطهر و هذا بيان و توضيح لما سبقه قوله (عليه السلام)" فما زاد" الظاهر أنه معطوف على الأقل أي فصاعدا، و قوله" أقل" مبتدأ و" عشرة" خبره و الجملة مبنية للجملة السابقة، و قال الشيخ البهائي (رحمه الله): الفاء في قوله (عليه السلام)- فما زاد فصيحة أي فالقرء ما زاد، و يمكن جعل ما زاد مبتدأ أو أقل مبتدأ ثانيا و عشرة خبره، و الجملة خبر المبتدأ الأول، و قال في الحبل المتين: أي إذا كان مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّمَ
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ أَدْنَى الْحَيْضِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَى الطُّهْرِ