الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ و الظاهر أنها ذات عادة كما يظهر من أول الخبر، و حمله بعض الأصحاب على ما إذا صادف الدم الثاني جزءا من العادة، و يشكل حينئذ الحكم يكون العشرة مطلقا حيضا، إلا أن يحمل على كون عادتها عشرة و الأولى حملها على غير ذات العادة أو على أنها تعمل عمل الحيض إلى العشرة استظهارا كما ذهب إليه المرتضى (رحمه الله). باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها الحديث الأول: حسن. و يمكن أن يكون مبدء العشرة الأولى أول الحيض و مبدأ العشرة الثانية منتهاه و أن يكون مبدؤهما في الموضعين مبدأ الحيض، فالمراد بكونها من الحيضة الثانية أنها من مقدماتها لا أنها يحكم عليها أنها حيض و أن يكون مبدؤهما منتهاه فالمراد بكونها من الحيضة الأولى أنها من توابعها التي نشأت منها. الحديث الثاني: موثق. و يدل على أن أكثر الاستظهار ثلاثة، و نقل في المعتبر إجماع الأصحاب على فَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ فَلْتَتَرَبَّصْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي أَيَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمْ تَسْتَظْهِرْ وَ إِذَا كَانَتْ أَقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَيَّامِهَا أَوْ بَعْدَ طُهْرِهَا