الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ثبوت الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها دون العشرة بترك العبادة، و اختلف في وجوب الاستظهار و استحبابه فالمشهور بين القدماء الأول و بين المتأخرين الثاني و اختلف أيضا في عدده فقال الشيخ في النهاية: تستظهر بيوم أو يومين بعد العادة، و هو قول الصدوق و المفيد، و قال المرتضى (رحمه الله): إلى العشرة و الظاهر من الأخبار التخيير بين اليوم و اليومين و الثلاثة و اختاره صاحب المدارك و قال أيضا فيه ذكر المصنف و غيره أن الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا فيجب عليها قضاء صوم العشرة و إن كانت قد صامت بعد انقضاء العادة لتبين فساده دون الصلاة، و إن تجاوز العشرة تبين أن ما تجاوز عن العادة طهر كله فيجب عليها قضاء ما أخلت به من العبادة في ذلك الزمان و يجزيها ما أتت به من الصلاة و الصيام لتبين كونها طاهرا، و عندي في هذه الأحكام توقف لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص و المستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة و أنه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا انتهى، و هو جيد. الحديث الثالث: مرسل. باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده الحديث الأول: حسن كالصحيح. عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ

الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ قَبْلَ الْحَيْضِ أَوْ بَعْدَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.