الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ قَالَ الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ وَ هِيَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ و هذه الأخبار و خبر يونس المتقدم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلا إذا كان الدم عبيطا أسود فلا تغفل، الحديث الثاني: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام)" و إن كان بعد الحيض بيومين" لعل المراد به ما تراه بعد يومئ الاستظهار و يكون المراد ب قوله (عليه السلام) فليس من الحيض أنه ليس ظاهرا منها و إن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: صحيح مقطوع.

الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ قَبْلَ الْحَيْضِ أَوْ بَعْدَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.