الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ تَقُومُ قَائِماً وَ تُلْزِقُ بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَيْضَاءَ وَ تَرْفَعُ أن هذا حكم المبتدئة في الشهر الأول كما ذهب إليه بعض الأصحاب، و العمومات مخصصة به الحديث الثالث: مرفوع. و المراد بالنساء إما أقران البلد أو الأقارب و لم يظهر منه الترتيب و التفصيل اللذين ذكر هما الأصحاب، و لا يخفى أن الظاهر من هذا الخبر التخيير بين الثلاثة و العشرة و إن لم يكن أظهر مما ذكره الأصحاب من كون الثلاثة في شهر و العشرة في آخر فلا يمكن الاستدلال به على مطلوبهم كما لا يخفى باب استبراء الحائض الحديث الأول: مرسل. و في الصحاح العبيط الدم الخالص الطري و حمل الأكثر تلك الخصوصيات على الاستحباب و الأحوط الإتيان به كما ورد في الخبر رِجْلَهَا الْيُمْنَى فَإِنْ خَرَجَ عَلَى رَأْسِ الْقُطْنَةِ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمٌ عَبِيطٌ لَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي

الكافي — كتاب الحيض · بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.