مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الحديث الثاني: صحيح. و هذا شامل لما كان في العادة أو بعدها في العشرة و حمل على ما بعد العادة بل الاستظهار أيضا. الحديث الثالث: ضعيف. و يمكن أن يكون خرج جزاء الشرط و أن يكون الجزاء محذوفا، و قال في المدارك: الحائض متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء و هو طلب براءة الرحم من الدم بإدخال القطنة و الصبر هنيئة ثم إخراجها لتعلم النقاء و عدمه، و الظاهر حصوله بأي كيفية اتفقت لا طلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم، و الأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على حائط أو شبهه، و تستدخل القطنة بيدها اليمنى لرواية شرحبيل. الحديث الرابع: صحيح و الظاهر أنهن كن ينظرن في الفرج و كان (عليه السلام) يعيب ذلك و يقول ما كان عليه السلام أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ تَدْعُو بِالْمِصْبَاحِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ تَنْظُرُ إِلَى الطُّهْرِ فَكَانَ يَعِيبُ ذَلِكَ وَ يَقُولُ مَتَى كَانَتِ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ