عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَخِيرَ(عليه السلام)وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَةَ شِهَابٍ تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَإِذَا هِيَ اغْتَسَلَتْ رَأَتِ الْقَطْرَةَ بَعْدَ الْقَطْرَةِ قَالَ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَقُمْ بِأَصْلِ الْحَائِطِ كَمَا يَقُومُ الْكَلْبُ ثُمَّ تَأْمُرُ امْرَأَةً فَلْتَغْمِزْ بَيْنَ وَرِكَيْهَا غَمْزاً شَدِيداً فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَبْقَى فِي الرَّحِمِ يُقَالُ لَهُ الْإِرَاقَةُ وَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ كُلُّهُ ثُمَّ قَالَ لَا تُخْبِرُوهُنَّ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ وَ ذَرُوهُنَّ وَ عِلَّتَهُنَّ الْقَذِرَةَ قَالَ فَفَعَلْتُ بِالْمَرْأَةِ الَّذِي قَالَ فَانْقَطَعَ عَنْهَا فَمَا عَادَ إِلَيْهَا الدَّمُ حَتَّى مَاتَتْ نساء النبي أو النساء في زمنه (عليه السلام) يضعن ذلك بل كن يتخذن الكرسف و كان الليل لأن نور السراج فيه أظهر و عليه ينبغي حمل الخبر الثاني أيضا. قوله (عليه السلام)" إنها قد تكون الصفرة و الكدرة" أي أنهما لا تظهران بالسراج في الفروج، و يحتمل أن يكون المراد من الخبر الثاني مطلق الملاحظة في الليل سواء كان على الكرسف أو في الفرج لأن الصفرة الضعيفة لا تظهر فيها، لكنه بعيد. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مرسل مجهول. قوله (عليه السلام)" لا تخبروهن" الظاهر أن الضمير راجع إلى نساء العامة، و يحتمل على بعد أن يكون المراد مطلق النساء.
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ