أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث الثاني: مجهول. و حمل على المدني كما ذكره الصدوق (ره) و به خبر أيضا و كثير من الأخبار يدل على أن معناه مقدار الماء للحيض أكثر منه للجنابة. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على اشتراط الغسل للجماع وجوبا أو استحبابا و على جواز التيمم بدلا منه فيه. الحديث الرابع: صحيح. و يدل على أن التسعة الأرطال على الاستحباب. الحديث الخامس: موثق. و حمل على لون الزعفران أو على الزعفران القليل الذي لم يمنع من وصول فِي الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ غُسْلِ الْحَائِضِ وَ مَا يُجْزِئُهَا مِنَ الْمَاءِ