عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الماء و لم يصر سببا لصيرورته مضافا. باب المرأة ترى الدم و هي جنب الحديث الأول: حسن. و استدل بهذا الخبر على أن غسل الجنابة واجب لغيره و يمكن حمل النهي على عدم تضيق الوجوب أو على أن الغسل لا يتبعض بالنظر إلى الإحداث بل هو رفع الحدث مطلقا كالوضوء فإذا حدث هذا الحدث لا يجوز الغسل لرفع الجنابة دونه. الحديث الثاني: صحيح. و قال الوالد العلامة (قدس سره): الذي يظهر منه أن المراد أنه يكفي غسل واحد بعد طهرها لجنابتها و حيضها فلا تحتاج إلى أن تغتسل الان غسل الجنابة، أو المراد أنه بعد الطهر لا تحتاج إلى تعدد الغسل فإنهما واحد الكيفية و كل واحد منهما يجزى عن الأخر. سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ جُنُبٌ أَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَمْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ فَقَالَ قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ جُنُبٌ