الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا بيان للجملة السابقة. قوله (عليه السلام):" قد كان لها" أي لأن كونه في كونه في علم الله مخصوصة بها لأن المراد اختصاصه بعلم الله دون علمنا و الظاهر أن علم هذا مخصوص به تعالى لأنه يعلم أن كل أحد أي الأيام يختار لهذا فتأمل. قوله (عليه السلام):" و أقصى طهرها" أي مثلا أو في جانب النقصان فتدبر. قوله (عليه السلام):" حيضتان فصاعدا" يدل على أن أقل الجمع اثنان إلا أن يقال الغرض نفي الاعتداد بواحد و أما الاثنان فقد علم من خارج و في الصحاح الدرة كثرة اللبن و سيلانه. الحديث الثاني: في مجهول كالصحيح. تُصَلِّ فِيهَا وَ لَا يَقْرَبْهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ لَا تُحَيِّي وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا يَأْتِيهَا بَعْلُهَا فِي أَيَّامِ قُرْئِهَا وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ قوله (عليه السلام):" و رأت الدم" ذهب المفيد (ره) إلى الاكتفاء بالوضوء مع الغسل و عدم وجوب الوضوء للصلاة الثانية، و اقتصر الشيخ في النهاية و المبسوط على الأغسال، و كذا المرتضى و ابنا بابويه و ابن الجنيد، و نقل عن ابن إدريس أنه أوجب مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاة، و ذهب إليه عامة المتأخرين. و قد بالغ المحقق في المعتبر في نفي هذا القول و التشنيع على قائله و قال؟ لم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا، و ظاهر الأخبار عدم وجوب الوضوء مطلقا و لا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة في الكثرة و ظاهر الخبر أن حكم المتوسطة كحكم الكثيرة. قوله (عليه السلام):" و لا تحني" أي و لا تحني ظهره كثيرا مخافة أن يسيل الدم، و قيل: إنه مأخوذ من الحناء، و في بعض النسخ [و لا تحيي] أي تصلي تحية المسجد و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج ليكون موضع الدم خارجا عنه لئلا يتعدى إليه، و يمكن أن يكون المراد بالمسجد مصلاها الذي كانت تصلى عليه و قال الشيخ البهائي (رحمه الله): في بعض نسخ التهذيب المضبوطة المعتمدة تحتشي بالشين المعجمة المشددة و في بعضها تحتبي بالتاء المثناة من فوق و الباء الموحدة و المنقول عن العلامة في الثانية لا تحيي باليائين أي لا تصلي تحية المسجد، و في بعض النسخ [لا تحني] بالنون و حذف حرف المضارعة أي لا تختضب. قوله (عليه السلام):" و لا يأتيها بعلها" الظاهر من العبارة أن القرء هنا بمعنى الطهر أو أيام رؤية الدم مطلقا بقرينة قوله (عليه السلام):" و هذه يأتيها بعلها" إلى آخره لكن وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا

الكافي — كتاب الحيض · بَابٌ جَامِعٌ فِي الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.