الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمَ يوما و تطهر يوما" أي بعد الثلاثة أو مطلقا بناء على عدم اشتراط التوالي و الأول أظهر، و الغسل في الأطهار المتخللة بناء على احتمال استمرار الطهر لا ينافي الحكم بكونه حيضا بعد رؤية الدم في العادة" فإذا رأت الدم" أي بعد العادة و الانتظام هنا بمعنى النظم. قال في القاموس: انتظمه بالرمح اختله، أو هو لازم و فاعله أمرها، و التأنيث باعتبار المضاف إليه أو باعتبار العموم المستفاد من الإضافة و الأول أظهر. باب معرفة دم الحيض عن دم الاستحاضة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" له دفع" أي شدة و سرعة عند خروجه. و في الصحاح اندفع الفرس أي أسرع في سيره، و المشهور بين الأصحاب أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض و إن لم يكن بتلك الصفات، و عملوا بتلك الأخبار الدالة على صفات الحيض في المبتدئة أو المضطربة إذا استمرت بهما الدم. و قال صاحب المدارك: هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك. و قال في المعتبر: إنه إجماع، و هو مشكل جدا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الإمكان، و الأظهر أنه إنما الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ كَانَ امْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا

الكافي — كتاب الحيض · بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.