الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل" و هو غير محل النزاع فإن موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان، مع أنه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم، و لا يبعد حمله على الجنس و يكون تتمة الخبر كالمبين له قوله (عليه السلام):" صبا" و في بعض النسخ- صبيا- قال في القاموس: الصبيب الماء المصبوب، و قال رقاء الدمع جف و سكن. الحديث الثاني: مرسل. و كان المصنف (ره) جمع بين الأخبار المتنافية الواردة في هذا الباب، بأنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا و كثرة و لا يتقدم و لا يتأخر كثيرا فهو حيض، و إلا فاستحاضة، و هذا وجه قريب حسن. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: صحيح. عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ تَتْرُكُ إِذَا دَامَ

الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.