عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: حسن. باب النفساء الحديث الأول: حسن. و اختلف الأصحاب في أكثر أيام النفاس فقال الشيخ (ره) في النهاية: و لا يجوز لها ترك الصلاة إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض، ثم قال بعد ذلك: و لا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام. و نحوه قال في الجمل و المبسوط. و قال المرتضى رضي الله عنه، أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما، و هو اختيار ابن الجنيد و ابن بابويه. و قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ النُّفَسَاءِ