عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَتْ (عليهم السلام) أيام حيضها و أكثره أحد و عشرون يوما فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت و صامت، و إن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين و إن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت وصلت. و ذهب جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه، و الشهيد في الذكرى إلى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها، و المبتدئة بعشرة أيام، و اختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إلى عادتها، و المبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما و يمكن حمل أخبار الثمانية عشر على التقية أو على الرخصة و المسألة لا تخلو من إشكال. الحديث الثاني: حسن أو موثق. قوله:" و اسجد فيه" إلى هذا الموضع من كلام السائل حيث ينقل ما جرى بين عبد الملك و زوجته فقرر (عليه السلام) ما أمر به عبد الملك بأن هذا موافق لما أمر به رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) و صار أمرهما سببا لرفع العلة عن المرأتين، ثم سأل (عليه السلام) السائل هل انتفعت المرأة بما أمرها به عبد الملك و ارتفعت علتها أم لا قال لا أدري. الحديث الثالث: مرفوع. إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ مِنْ نِفَاسِي عِشْرِينَ يَوْماً حَتَّى أَفْتَوْنِي بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ لِمَ أَفْتَوْكِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ قَدْ أُتِيَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ النُّفَسَاءِ