الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)فِي امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ الطُّهْرِ وَ قَدْ جَازَتْ أَيَّامُ النِّفَاسِ المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك الغسل و لا يحتاج إلى غسل آخر و يكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: موثق كالصحيح. باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد الحديث الأول: موثق، و محمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي على الظاهر، و يقال إنه غيره.

الكافي — كتاب الحيض · بَابُ النُّفَسَاءِ تَطْهُرُ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ أَوْ رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.