عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ الحديث الثاني: صحيح. و الأمر بالغسل إما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحبابا، و لعل الخبر الأول محمول على ما إذا صادف العادة أو كان بصفة الحيض و هذا على عدمهما و هذا مما يدل على أن قول الأصحاب- كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ليس على عمومه كما أومأنا إليه سابقا، و الله يعلم. الحديث الثالث: موثق، و عليه عمل الأصحاب. باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة الحديث الأول: حسن. و يدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض، و على رجحان الوضوء لها في اللَّهَ- قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَكِنَّهَا تَتَوَضَّأُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ