عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ أوقات الصلوات و ذكر الله بقدر الصلاة كما ظهر من غيره، و المشهور فيها الاستحباب، و ظاهر المصنف الوجوب كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسن زرارة، و هو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة و لو لم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان أظهرهما العدم. الحديث الثاني: مجهول كالصحيح و يدل على ما مر و على استحباب الوضوء عند الأكل أيضا و يمكن أن يراد بالوضوء عند الأكل غسل اليد. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. و الفراغ بمعنى القصد جاء متعديا باللام أيضا قال في القاموس: فرغ له و إليه قصده، و يمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور و اللام سببية. و أن تكون تتفرغ فحذفت منه إحدى التائين يقال: تفرغ أي تخلى من الشغل. و قال في المنتهى فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُحَمِّدَهُ وَ تُهَلِّلَهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ