مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ قوله (عليه السلام):" و دخل وقت صلاة أخرى" يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الأخبار كلها وقت الفضيلة كما فهمه المصنف (ره). الحديث الخامس: حسن. و عمل بمضمونه الصدوق (ره) قال العلامة (ره) في المختلف: و التحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما و إن لم تفرط لم يجب عليها شيء في الموضعين، و الرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر، و إنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة و يكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا. باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض الحديث الأول: موثق و يدل على عدم بطلان الوضوء بمس الفرج، و على فِي الصَّلَاةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَتَحُسُّ بِالْحَيْضِ