الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ٣

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم و يمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التي شرعت فيها صحيحة، و الأحوط العمل بالخبر و إن لم تكن صحيحة. باب الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و هذا الحكم أعني قضاء الصوم دون الصلاة إجماعي منصوص في عدة أخبار و الفارق النص، و قال في المدارك: و الظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية و غيرها و استثنى من ذلك الزلزلة لأن وقتها العمر و في الاستثناء نظر يظهر من التعليل. الحديث الثاني: ضعيف. و كان استبعاده نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابه (عليه السلام) برد القياس. الحديث الثالث: حسن. و كان المراد أنه (صلى الله عليه و آله) كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك لأنها (عليها السلام) كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ(عليها السلام)وَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ

الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.