الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ٤

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَ مَا لَهُ لَا وَفَّقَهُ اللَّهُ إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ نَذَرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مُحَرَّراً وَ الْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ يَدْخُلُهُ ثُمَّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَبَداً فَلَمّٰا وَضَعَتْهٰا قٰالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ... وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثىٰ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أَدْخَلَتْهَا الْمَسْجِدَ فَسَاهَمَتْ كانت متبرئة من الحيض كما ورد في الأخبار أنها كانت كالحورية لا ترى الدم. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و يحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق، و يحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فإنه عبادة أيضا و هذا أظهر من العبارة كما لا يخفى، و يمكن أن يكون هذا إلزاما على المخالفين بما كانوا يعتقدونه من الاستحسانات و إلا فيمكن أن يقال إنما سقط ههنا للضرورة، و يمكن أن يقال: لما كان بناء استدلالهم على الحكم بوجوب قضاء كل عبادة فاتت عن المكلف فمنعه (عليه السلام) و ذكر هذا سندا للمنع و لا يتوجه المنع على السند. و قال بعض الأفاضل: يحتمل أنه كان في تلك الشريعة يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في محل الفوات، أو على من كانت في خدمة المسجد كما قد يفهم من قوله (عليه السلام) فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت و هي عليها أن تكون الدهر في المسجد فإن هذا الكلام مشعر بما ذكرته فهو في معنى هل تقدر على الخروج لأجل القضاء خارج المسجد أو كيف تبقى خارجه بعد الطهر لأجل القضاء و هي عليها أن تكون الدهر في المسجد مع عدم مانع كالحيض و هو نظير اعتبار مثل وقت الفوات في هذه الشريعة عند من يعتبره، و دون هذا الاحتمال احتمال عدم عَلَيْهَا الْأَنْبِيَاءُ فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ زَكَرِيَّا وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا فَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى بَلَغَتْ فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ النِّسَاءُ خَرَجَتْ فَهَلْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الْأَيَّامَ الَّتِي خَرَجَتْ وَ هِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ الدَّهْرَ فِي الْمَسْجِدِ

الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.