مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْحَائِضُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ جواز فعل مثل القضاء في المسجد مع الخدمة فإنه يمكن اعتبارها في تلك الشريعة على وجه لا يجوز أو لا يسع معها القضاء. قيل: و يحتمل أن يكون الكون في المسجد و خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة لا المقضية فلا وقت لقضاء ما فات مع ذلك، و يحتمل أن يكون ذكر قصة مريم لفائدة أن الله سبحانه لم يكلف الحائض بقضاء الصلاة لهذه العلة، ثم إنه يظهر من بعض الأخبار أنها (عليها السلام) لم تكن ترى الدم كفاطمة (عليها السلام) فيمكن أن يكون الغرض إلزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك و الله يعلم. باب الحائض و النفساء تقرءان القرآن الحديث الأول: مجهول كالصحيح. و قال في المدارك عند قول المحقق الرابعة لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم و يكره لها ما عدا ذلك الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب، و يستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب و استحسنه الشارح لانتفاء النص المقتضي للتخصيص و هو غير جيد، بل المتجه إباحة قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَقْرَءَانِ الْقُرْآنَ