الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ استثناء السبع إلى المخصص، و رواية سماعة التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض انتهى و هو جيد. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. و المشهور بين الأصحاب أنها لو تلت السجدة أو سمعتها يجب عليها السجود، و خالف في ذلك الشيخ (ره) فحرم عليها السجود بناء على اشتراط الطهارة فيه، و نقل عليه في التهذيب الإجماع و الظاهر عدم الاشتراط تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد و خصوص هذه الرواية و رواية أبي بصير. الحديث الرابع: مجهول كالصحيح. و كأنه محمول على الاستحباب للتعظيم، و يظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التي لا تسمى آنية عرفا، و الحديد و إن كان فيه كراهة لكن لا ينافي ذهاب كراهة حمل التعويذ و تخفيفها بسبب ذلك، و الله أعلم. الحديث الخامس: حسن و آخره مرسل. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَالَ وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تُصِيبُهُ يَدُهَا وَ رُوِيَ أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ

الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَقْرَءَانِ الْقُرْآنَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.