مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِيهِ فَقَالَ لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ و لا يخفى عدم دلالة الخبر على جواز الكتابة و القراءة للقرآن للحائض لأن التعويذ أعم منه إلا أن يستدل بعمومه أو إطلاقه، و فيه دلالة على المنع من مس الأدعية و الأسماء و سائر ما يجعل تعويذا و في أكثرها على المشهور محمول على الكراهة فتأمل. باب الحائض تأخذ من المسجد و لا تضع فيه شيئا الحديث الأول: صحيح. و النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم، و عند سلار على الكراهة، و العمل على المشهور، و ذكر الأكثر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه إطلاق الخبر.
الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِيهِ شَيْئاً