الأقسامالكافيكتاب الحيض
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(عليه السلام)قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الخلاف فيما يتحقق به اليأس، و قد اختلف فيه كلام المصنف (ره) فجزم هنا باعتبار بلوغ الستين مطلقا، و اختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك. و جعله في النافع أشهر الروايتين، و رجح في المعتبر الفرق بين القرشية و غيرها باعتبار الستين فيها خاصة و الاكتفاء في غيرها بالخمسين، و احتج عليه بمرسلة ابن أبي عمير، و هي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا. و الأجود اعتبار الخمسين مطلقا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال في المعتبر: و رواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق (عليه السلام) و في طريقها ضعف فالعمل بالأول متعين. ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية و غيرها فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش و هو النضر بن كنانة أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح، و من اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية و يعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط. الحديث الرابع: مجهول كالصحيح.

الكافي — كتاب الحيض · بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مِنْ عِلَّةٍ فَتُسْقَى الدَّوَاءَ لِيَعُودَ طَمْثُهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.