الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كفر عن ذنوبه. و على الثاني: فباعتبار مشايعة الملائكة له فيتابعونه في الدعاء، أو لما ذكرنا في الأول، أو لوجه آخر فيهما لا نعرفه فتأمل. باب في كم يعاد المريض و قدر ما يجلس عنده و تمام العيادة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لا عيادة" أي لا تأكيد في عيادته أو تكره عيادته، و ربما يعلل بأنه يتضرر بذلك بسبب ما استصحبه بعض الناس من الطيب أو بغيره أو بأنه لا يمكنه رؤيتهم و الاستئناس بهم أو لأنه من الأمراض المسرية. قوله (عليه السلام):" و لا تكون" الظاهر أن المراد أنه لا ينبغي أن يعاد المريض من أول ما يمرض إلى ثلاثة فإذا برأ قبل مضيها و إلا فيوم و يوم لا. أو أن أقل العيادة أن يراه في كل ثلاثة أيام، و يظهر منه أن رؤيته في كل يوم أفضل مطلقا فلذا قال:" فإذا وجبت" إلى آخره. أو أن أقل العيادة أن يراه ثلاثة أيام متواليات و بعد ذلك يوما فيوما. قوله" فيوم" أي يوم يكون و يوم لا يكون، و الشائع في مثل ذلك أن يقال: يوم يوم بفتحهما. الحديث الثاني: حسن. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْعِيَادَةُ قَدْرَ فُوَاقِ نَاقَةٍ أَوْ حَلْبِ نَاقَةٍ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابٌ فِي كَمْ يُعَادُ الْمَرِيضُ وَ قَدْرِ مَا يَجْلِسُ عِنْدَهُ وَ تَمَامِ الْعِيَادَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.