الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ مَنْ مَاتَ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَدِ اخْتُرِمَ وَ مَنْ مَاتَ دُونَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً فَمَوْتُهُ مَوْتُ فَجْأَةٍ الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" أن يضع" إلى آخره كان هذا على سبيل التمثيل و المراد إظهار الحزن و التأسف على مرضه، فإن هذان الفعلان متعارفان بين الناس لإظهار الحزن و التحسر، و إرجاع ضميري يديه و جبهته إلى المريض بعيد جدا. باب حد موت الفجأة الحديث الأول: مرفوع. قوله (عليه السلام):" دون الأربعين" أي سنة، و في الصحاح اخترمهم الدهر و تخرمهم أي اقتطعهم و استأصلهم.

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ حَدِّ مَوْتِ الْفَجْأَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.