مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَقُولُ لِابْنِهِ الْقَاسِمِ قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ- وَ الصَّافّٰاتِ صَفًّا حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ- أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا قَضَى الْفَتَى فَلَمَّا سُجِّيَ الحديث الثاني: صحيح. و يدل على أن التقريب من المصلي أيضا كاف في ذلك. و يمكن حمل هذا على ما إذا خيف تلويث المصلي. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" فيه أو عليه" أي المكان الذي يصلي فيه أو الثوب الذي يصلي عليه، و الحمل على ترديد الراوي بعيد. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و ينبغي حمل الخبر الأول على هذا ليصح استشهاده (عليه السلام) بقوله" لأنه من الصحابة" و إلا فالاستشهاد بفعل أهله بعيد. الحديث الخامس: صحيح. و في الصحاح: سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا. قوله (عليه السلام):" إذا نزل به" بالبناء للمفعول أيضا أي إذا حضره الموت، و في وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نُزِلَ بِهِ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يس. وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَ صِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَمْ يُقْرَأْ عِندَ مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ الْمَوْتُ وَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّزْعُ