الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً يَسْتُرُ عَنْكَ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِيصٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِكَفَّيْهِ وَ رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ثُمَّ سَائِرِ جَسَدِهِ وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا عَلَى يَدِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ شَيْءٍ مِنْ حَنُوطِهِ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَةً أُخْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلَاثٍ جَعَلْتَهُ فِي ثَوْبٍ ثُمَّ جَفَّفْتَهُ باب غسل الميت الحديث الأول: حسن. و يدل على لزوم ستر عورة الميت، و استحباب غسل يدي الميت إلى الزندين قبل الغسل، و الظاهر أن غسل الرأس هنا من الغسل لا من مقدماته، و كذا غسل الفرج. قوله (عليه السلام):" فلفها" قال في الحبل المتين: (ما تضمنه من لف الغاسل خرقة على يده مما لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت، قال شيخنا في الذكرى: و هل يجب؟ يحتمل ذلك لأن المس كالنظر بل أقوى، و من ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا و هل يستحب، كلام الصادق (عليه السلام) يشعر به) قوله (عليه السلام):" و بشيء من حنوطه" لعل المراد بالحنوط هنا الذريرة، قال في القاموس: الحنوط كصبور و كتاب كل طيب يخلط للميت.

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.