الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ فما فوقها، و اختلف في موضعهما، فالمشهور وضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ملاصقا بالجلد في الأيمن، و الأخرى في الأيسر كذلك فوق القميص، و ذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرى عند الورك بين القميص و الإزار، و قال الجعفي: موافقا لما في هذا الخبر، و قال في المعتبر: يجب الجزم بالقدر المشترك و هو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت و لا بأس به. قوله (عليه السلام):" و لا على وجهه" أي سوى الجبهة و الأنف، و الأخبار في تحنيط المسامع مختلفة، و قد يحمل أخبار المنع على الإدخال، و أخبار الأمر على جعله عليها، و يمكن حمل الأمر على التقية. الحديث الثاني: ضعيف. و قال في الحبل المتين: البرد بالضم ثوب مخطط و قد يطلق على غير المخطط أيضا، و الحبرة كعنبة برد يماني، و صحار بالمهملتين قصبة بلاد عمان. الحديث الثالث: موثق، و حمل على الاستحباب.

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.