الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ فَقُلْتُ لِأَبِي لِمَ تَكْتُبُ هَذَا الخاص على العام و هو كما ترى، و النسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه و يوافقه كثير من نسخ الكافي و هو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى، و في بعضها هكذا إنما المفروض ثلاثة أثواب لا أقل منه و هذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق و العلامة في كتبهما الاستدلالية، و لفظ" تام" فيها خبر مبتدإ محذوف أي و هو تام، و في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب" أو ثوب تام" بلفظه- أو- بدل الواو و هي موافقة في المعنى للنسخة الأولى على أول الحملين السابقين، و يمكن حملها على حال الضرورة أيضا. قوله:" و بعث إلينا الشيخ" أي إلى الصادق (عليه السلام). الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: حسن. و قال في المنتقى: رواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند، و ساق المتن- إلى أن قال- فإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، قال: و فَقَالَ أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ النَّاسُ وَ إِنْ قَالُوا كَفِّنْهُ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَفْعَلْ وَ عَمِّمْنِي بِعِمَامَةٍ وَ لَيْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.