الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قوله:" فلما مضيت" الظاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور، و كان الأول للمسك تقية. الحديث الخامس عشر: موثق. و يمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف و الصدر، إذ الأول يستحب في جميع السجدات، و الثاني في سجدة الشكر. الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. و الحنوط إما الكافور للإسراف و البدعة، أو المسك للنهي عن تقريبه الميت، أو الأعم. باب تكفين المرأة الحديث الأول: مرسل كالموثق و الظاهر أن الأربعة الباقية القميص، و اللفافتان، و خرقة الفخذ، أو خرقة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ قَالَ تُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.