الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٣

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي الثديين أو النمط، و الأول أظهر كما سيأتي في صحيحة محمد بن مسلم. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و الحنوط" أي يذر على القطن الكافور و الذريرة كما ورد في غيره. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" إذا كانت عظيمة" أي ذات شأن و يحتمل ذات مال أو ذات بدن جسيم، و قال الشيخ البهائي (ره) المنطق و المنطقة شقة تلبسها المرأة و تشد وسطها ثم يرسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة و الأسفل ينجر على الأرض قاله صاحب القاموس، و لعل المراد به هنا المئزر كما قال شيخنا في الذكرى، و قال بعض الأصحاب: لعل المراد ما يشد بها الثديان، و هو كما ترى لأن كلام أهل اللغة يخالفه، و أيضا التسمية بالمنطق يدل على أنه يشد في الوسط لأنه مأخوذ من المنطقة، و أيضا فالمئزر في هذا الحديث غير مذكور فينبغي حمل المنطق عليه، انتهى. و أقول: الظاهر المراد به الخرقة التي تلف على الفخذين فإنها تشد على الوسط و لا يدل الأخبار على المئزر كما لا يخفى على المتدرب فيها. ثم إن بعض الأصحاب استدلوا بهذا الخبر على استحباب النمط، و لا يخفى ما فيه. ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ دِرْعٍ وَ مِنْطَقٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَيْنِ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.