الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٣

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ باب كراهية تجمير الكفن و تسخين الماء الحديث الأول: حسن. و يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب أو تحريمه، و قال في المختلف: قال الشيخ يكره أن تجمر الأكفان بالعود، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم. و قال أبو جعفر بن بابويه: حنوط الرجل و المرأة سواء غير أنه يكره أن تجمر أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن، و الأقرب الأول، ثم ذكر روايتين تدلان على الجواز و حملهما على التقية، و الأحوط الترك. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور و قيد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه، و قال الصدوق (ره) في الفقيه: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يسخن الماء للميت، و روي في حديث آخر" إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك". الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا بِالْكَافُورِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ كَرَاهِيَةِ تَجْمِيرِ الْكَفَنِ وَ تَسْخِينِ الْمَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.