الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَأَلْبِسُوهُ مَوْتَاكُمْ قوله (عليه السلام):" بمنزلة المحرم" أي فيما سوى الكافور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. باب ما يستحب من الثياب للكفن و ما يكره الحديث الأول: حسن. " فإنها زينتهم" أي في الآخرة عند البعث أو في الدنيا عند الناس و يؤيد الأول ما سيأتي في خبر أبي خديجة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب البياض للكفن كما ذكره الأصحاب و استثنوا منه الحبرة كما سيأتي.

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّيَابِ لِلْكَفَنِ وَ مَا يُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.