الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: مرسل. قوله (عليه السلام):" كان يصلي فيه" على بناء الفاعل أو المفعول، و الأول أظهر. الحديث الخامس: مرسل. و النهي عن الكفن لكونه حريرا و تجويز البيع و الشراء لأنه ليس وقفا بل يحبس سنة ليكون بعده لسدنة البيت أو يعمل من نماء ما وقف كذلك. الحديث السادس: مختلف فيه، و في هذا السند أو في السند الاتي سهو كما يظهر بعد التأمل، فتدبر. و قال في القاموس: يتنق في مشربه و ملبسه تجود و بالغ كتنوق و الاسم النيقة انتهى. و لا ينافي هذا الخبر ما ورد من حشر الموتى عراة أو لعلهم ابتداء يحشرون عراة ثم يلبسون أكفانهم، أو هذا في المؤمنين الكاملين و تلك في غيرهم، و ما عمله الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ تَنَوَّقُوا فِي الْأَكْفَانِ فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّيَابِ لِلْكَفَنِ وَ مَا يُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.