الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٩

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(عليه السلام)كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ وَ أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ النبي (صلى الله عليه و آله) في فاطمة بنت أسد رضي الله عنها لزيادة الاطمئنان، و قد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير. الحديث السابع: مختلف فيه. و لا خلاف في استحباب التكفين بالقطن، و المشهور كراهة الكتان و يظهر من الصدوق عدم الجواز، و الكراهة أظهر، و الترك أحوط. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و في الصحاح شطا اسم قرية بناحية مصر ينسب إليها الثياب الشطوية انتهى و يدل على استحباب التكفين فيما أحرم فيه، و في القميص الذي لبسه و المغالاة في البرد. الحديث التاسع ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب كون البرد أحمر.

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّيَابِ لِلْكَفَنِ وَ مَا يُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.