الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(عليه السلام)فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمْ حَدُّهُ فَوَقَّعَ(عليه السلام)حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ يُغْسَلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ أَوِ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ أَنْ يُصَبَّ مَاءُ وُضُوئِهِ فِي كَنِيفٍ فَوَقَّعَ(عليه السلام)يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ حَدِّ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ وَ الْكَافُورِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.