عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ الحديث الثاني: حسن. و الظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست، و يحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقية. الحديث الثالث: صحيح. و المشهور كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجري إليه البول و الغائط، و جواز إرساله إلى بالوعة تجري فيها فضلات المياه و إن كانت نجسة، و يستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به و يمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد. الحديث الرابع: مرفوع. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور، و سنده الثاني مرسل. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ وَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ حَدِّ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ وَ الْكَافُورِ