الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّيَابِ أَوْ مِنْ فَوْقِهَا قَالَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ دُونَ الْخَاصِرَةِ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ فَقَالَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ تقديم النخل على غيرها، ثم السدر، ثم الخلاف، ثم من شجر رطب. و قال الشيخ في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. و نحوه قال ابن إدريس، و قدم المفيد الخلاف على السدر، و قيل: بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار، و الشهيد في الدروس و البيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب، شجر الرمان و الأشهر أظهر، لكن لا يبعد تقديم شجر الرمان بعد الخلاف على سائر الأشجار. الحديث الحادي عشر: ضعيف. الحديث الثاني عشر: مرسل. الحديث الثالث عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" و دون الخاصرة" أي قرب الخاصرة من فوق، و ظاهره الاكتفاء بالواحدة.

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْجَرِيدَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.