الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور، و العدة في أول السند مرادة. و في القاموس: الأديم الجلد أو أحمرة أو مدبوغة، و الجمع أدم و آدام، و الأدم اسم للجمع. باب المرأة تموت و في بطنها ولد يتحرك الحديث الأول: حسن [موثق]. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور و أخره مرسل. و المشهور وجوب شق الجوف و إخراج الولد و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن و الأيسر، و قيده الشيخان- في المقنعة و النهاية و ابن يُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ نَعَمْ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ زَادَ فِيهِ يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.