الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بابويه- بالأيسر، وجدناه في الفقه الرضوي. و الصدوق ذكر عبارته بعينها و تبعهما الشيخان، و أما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة و الشيخ في المبسوط و أتباعهما، و هو رواية ابن أبي عمير، و ردها المحقق في المعتبر بالقطع و هو حسن لكن الخياطة أولى و أحوط. الحديث الثالث: صحيح و لا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك. باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر الحديث الأول: و قال في الحبل المتين: ما تضمنه من النهي عن مس شعر الميت و ظفره محمول عند الأكثر علي الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم أظفاره و استنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة أيضا و حكم ابن حمزة بتحريم الحلق و القص و القلم و تسريح الرأس و اللحية و هو مقتضى ظاهر النهي، و نقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال و لا تسريح لحيته، عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَصَّ مِنَ الْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ شَعْرٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.